للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقرّ عند الحاكم بجهله

قال محمد بن رباح القاضي: تقدم إليّ قثم مع ابن أخيه، فادعى عليه خمسة آلاف دينار. فقال قثم: نعم له علي ذلك لكن من أي طريق؟ فقلت: قد أقررت له بالمال فإن شاء فسّر الوجه، وإن شاء لم يفسر. فقال ابن أخيه: أشهد أنه بريء منها إن لم أثبتها فقلت: وأما أنت فقد أبرأته إن لم يثبت ذلك فما رأيت أضعف منهما في الحكم.

وجرى في كلام رجل عند حاكم ما فيه إقرار، فقضى عليه، فقال أتقضي عليّ بغير شاهد؟ فقال: قد شهد عليك من تقبل شهادته عليك، من أبوه أخو عمك.

وقدم رجل غريما له إلى قاض فقال: لي على هذا ألف درهم، فقال المدعي عليه:

صدق ولكن سله أن ينظرني أياما فلي عقار ومال غائب إلى أن أبيع العقار وأسترد المال الغائب فادفعه إليه، فقال المدّعي: كذب ماله قليل ولا كثير وإنما يريد أن ينفلت منّي. فقال الخصم: اشهد أيها القاضي قد أقرّ بعسرتي «١» فقال القاضي: صدقت وخلّى سبيله «٢» .

ذمّ موالاة باب القضاة

قيل: إذا رأيت الرجل على باب القاضي من غير حاجة فاتهمه، وكتب بعضهم إلى عامل له: ابعث إليّ بمائة رجل كلهم يستحقون القتل لأجرب عليهم سيوفا ابتعتها فإن لم تجدهم في حبسك فتمّم من أصحاب القاضي فإنهم يستحقون القتل.

واستعان رجل بالمأمون أيام الرشيد في أن يقبل شهادته فوقّع في قصته من رام الشهادة بمعونة السلاطين فليقمها على قضاة الشياطين. وقال يحيى بن أكثم «٣» للمأمون: يا أمير المؤمنين إن فلانا يلتمس أن أقبل شهادته، فقال: يا يحيى قد أسقط على لسانه عدالته.

(٤) ومما جاء في الحجاب والحجّاب والغلمان

الحثّ على تسهيل الإذن

قال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال لآذنه: من بالباب؟ قال:

رجل أناخ الآن. زعم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فلما دخل قال: حدّثني فقال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي شيئا من أمور المسلمين ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>