للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم فتيان إلى فقاعي «١» فشربوا فقاعا، وقالوا: ما معنا شيء فخذ من كل واحد منا صفعة رهنا، فصفع كل واحد صفعة، فجاؤوه في اليوم الثاني فقالوا خذ حقك ورد الرهن، فقال:

حلال لكم، فأبوا إلّا رد الرهن وأخذ الحق فأعطوه حقه وصفعه كل واحد صفعة.

[(٤) ومما جاء في الأيمان]

النهي عن الأيمان وذمّ من يكثرها

قال الله تعالى: وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا

«٢» وقال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ

«٣» قال سعيد بن جبير: هو أن يقول الرجل فيما شكّ على يمين وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. وقال: اليمين حنث أو مندمة، وأخذه بعض الشعراء فقال:

يا أيّها المولي على جهد القسم ... بعض التأنّي لا تسفّه أو تلم «٤»

وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلم: الأيمان الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: الحلف ينفق السلعة ويمحق البركة، والتاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه. قيل: العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها مثلا، والفاجر إذا تكلم أتبع كلامه حلفا.

قيل: فلان لو سكن الفالج في لسانه لما نقص حرفا من أيمانه.

[النهي عن الحلف بغير الله]

قال النبي صلّى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. وكانت قريش تحلف بآبائهم، فقال صلّى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم.

[الرخصة في لغو اليمين]

قال الله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ

«٥» وقيل: لغو اليمين أن يقول كان كذا والله ولا والله ونحو ذلك، وروي أن رجلا قال للحسن، وعنده الفرزدق، ما تقول فيمن يقول بلى والله ونعم والله، فقال الفرزدق: أما سمعت قولي في ذلك. فقال الحسن ما قلت، فقال:

فلست بمأخوذ بلغو تقوله ... إذا لم تعمّد عاقدات العزائم «٦»

<<  <  ج: ص:  >  >>