للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّوْجِ فَتَلْزَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ مَشْتَاهَا وَمَصِيفَهَا فِي شِتَائِهَا وَصَيْفِهَا (ص) وَرَجَعَتْ لَهُ إنْ نَقَلَهَا وَاتُّهِمَ (ش) يَعْنِي لَوْ نَقَلَهَا زَوْجُهَا إلَى غَيْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي كَانَ تُعْرَفُ بِالسُّكْنَى فِيهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إلَى الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ فَتَعْتَدُّ فِيهِ وَيُتَّهَمُ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ إسْقَاطَ حَقِّهَا مِنْ السُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ فِي الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ وَالْعِدَّةُ حَقٌّ لِلَّهِ وَوَاوُ وَاتُّهِمَ وَاوُ الْحَالِ أَوْ وَاوُ الْعَطْفِ عَلَى نَقَلَهَا.

(ص) أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ لِشَرْطٍ فِي إجَارَةِ رَضَاعٍ وَانْفَسَخَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ الَّذِي عُرِفَتْ بِالسُّكْنَى فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْهُ بِسَبَبِ اسْتِئْجَارٍ لِأَجْلِ إرْضَاعِ شَخْصٍ وَشَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ فِي دَارِ أَهْلِهِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهَا الْأَوَّلِ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ لِأَجْلِ حَقِّ اللَّهِ إنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُ الطِّفْلِ بِإِرْضَاعِهَا لِلطِّفْلِ فِي مَسْكَنِهَا فَلَوْ كَانَتْ قَابِلَةً تُوَلِّدُ غَيْرَهَا أَوْ مَاشِطَةً فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ وَلَوْ مُحْتَاجَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْإِحْدَادِ وَالطِّيبِ وَعَمَلِهِ وَلَوْ مُحْتَاجَةً.

(ص) وَمَعَ ثِقَةٍ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ إنْ خَرَجَتْ ضَرُورَةً فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فِي كَالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا إلَى حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ فَمَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهَا لِأَجْلِ الْعِدَّةِ فِي صُحْبَةِ شَخْصٍ ثِقَةٍ مَحْرَمٍ أَوْ غَيْرِ مُحْرِمٍ أَوْ نَاسٍ لَا بَأْسَ بِهِمْ إنْ كَانَتْ سَارَتْ شَيْئًا قَلِيلًا كَالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَنَحْوِهَا هَذَا إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عِدَّتِهَا بَعْدَ وُصُولِهَا إلَى مَنْزِلِهَا وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَمَّا إنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ مَا لَمْ تَكُنْ تَلَبَّسَتْ بِالْإِحْرَامِ أَوْ مَا لَمْ تَكُنْ سَارَتْ كَثِيرًا فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ وَتَسْتَمِرُّ فِي ذَهَابِهَا إلَى حِجَّتِهَا فَقَوْلُهُ إنْ بَقِيَ إلَخْ أَيْ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ بَعْدَ رُجُوعِهَا إلَى مَسْكَنِهَا لَا حَالَ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ وَهَذَا الشَّرْطُ يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا الرُّجُوعُ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ وَلِذَا لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ جَمِيعِهَا كَانَ أَحْسَنَ وَاسْتُشْكِلَ قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مَعَ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّتُهَا فِيهَا ضَرُورَةً وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْحَامِلِ إذَا حَصَلَ لَهَا مَا يَدُلُّ عَلَى قُرْبِ وَضْعِ الْحَمْلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ فِيمَا إذَا خَرَجَتْ عَنْ مَسْكَنِهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا سَابِقًا وَبَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ مَسَافَةُ الطَّرِيقِ فَقَطْ فَلَا تَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ.

(ص) وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إنْ خَرَجَ لِكَرِبَاطٍ لَا لِمُقَامٍ وَإِنْ وَصَلَتْ وَالْأَحْسَنُ وَلَوْ أَقَامَتْ نَحْوَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا لِحَجِّ تَطَوُّعٍ أَوْ لِرِبَاطٍ أَوْ لِجِهَادٍ أَوْ لِزِيَارَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهَا لِأَجْلِ عِدَّتِهَا فِيهِ وَلَوْ وَصَلَتْ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي قَصَدَتْهُ فَلَوْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَأَقَامَتْ بِهِ السِّتَّةَ أَشْهُرٍ فَهَلْ تَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهَا الْأَوَّلِ لِتَعْتَدَّ فِيهِ أَوْ لَا تَرْجِعُ فِيهِ خِلَافٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ تَرْجِعُ وَهُوَ الْأَحْسَنُ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَا تَرْجِعُ فَقَوْلُهُ وَفِي التَّطَوُّعِ مُتَعَلِّقٌ بِرَجَعَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ

ــ

[حاشية العدوي]

بَدَلَ قَوْلِهِ وَلَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ كَأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَمِثْلُهَا يُجَامَعُ إنْ ضَمَّهَا إلَيْهِ كَأَنْ دَخَلَ بِمَنْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا لَطَابَقَ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَمَا تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى (أَقُولُ) مُفَادُ هَذَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُجَامَعْ مِثْلُهَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ عَلَيْهَا وَلَا يَكْفِي الضَّمُّ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الضَّمَّ يَكْفِي فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنُ عَرَفَةَ مُوَافِقًا لِلْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا مَعْنَى لِلضَّمِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدُّخُولَ فِي غَيْرِ الْمُطِيقَةِ عَدَمٌ وَالْمَدَارُ عَلَى الضَّمِّ كَمَا هُوَ مُفَادُ ابْنِ عَرَفَةَ

(قَوْلُهُ وَوَاوُ وَاتُّهِمَ وَاوُ الْحَالِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مُؤَدَّى الْمَعْنَيَيْنِ وَاحِدٌ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ يُنَافِي مُقْتَضَى قَوْلِهِ وَيُتَّهَمُ الزَّوْجُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الِاتِّهَامِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَرِينَةِ وَالْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ مَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ وَيُتَّهَمُ الزَّوْجُ قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مَنْزِلًا وَانْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَمَّا سَكَنَهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَالَ تَرْجِعُ إلَى الْمَسْكَنِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ أَوَّلًا وَيُحْمَلُ الزَّوْجُ عَلَى التُّهْمَةِ أَنَّهُ قَصَدَ بِالْكِرَاءِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْمَسْكَنِ الْأَوَّلِ وَلَا تَعْتَدَّ فِيهِ اهـ.

. (قَوْلُهُ وَإِنْ لِشَرْطٍ فِي إجَارَةٍ) أَيْ لِأَجْلِ شَرْطٍ.

(قَوْلُهُ وَانْفَسَخَتْ) أَيْ صَارَتْ مُعَرَّضَةً لِلْفَسْخِ لَا لَزِمَهُ الْفَسْخُ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَجَعَلَ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفًا وَالتَّقْدِيرُ وَانْفَسَخَتْ إنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُ إلَخْ

(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ) أَيْ شَيْءٌ لَهُ بَالٌ.

(قَوْلُهُ خَرَجَتْ ضَرُورَةً) أَيْ أَوْ مَنْذُورَةً (قَوْلُهُ وَنَحْوَهَا) هَلْ يَشْمَلُ الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ أَوْ خُصُوصَ الرَّابِعِ فَقَطْ كَذَا نَظَرُوا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا) قَضِيَّةُ الْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ لَا تَرْجِعُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فَظَهَرَ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ ظَهَرَ إلَخْ وَعِبَارَةُ عب وَظَاهِرُ قَوْلِهِ شَيْءٍ كَالْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ يَوْمًا قَالَهُ تت وَلَكِنْ قَيَّدَهَا اللَّخْمِيُّ بِمَا لَهُ بَالٌ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِمَوْضِعِهَا إنْ كَانَ مُسْتَعْتِبًا وَإِلَّا فَالْمَوْضِعُ الَّذِي خَرَجَتْ إلَيْهِ اهـ. فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْيَوْمَ لَيْسَ مِمَّا لَهُ بَالٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ) يَمْنَعُ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا

. (قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَامَتْ نَحْوَ السِّتَّةِ) الْأَوْلَى حَذْفُ نَحْوِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْمُسْتَحْسَنَ أَنَّهَا تَرْجِعُ بَعْدَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَالصَّوَابُ سِتَّةُ الْأَشْهُرِ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ بِتَعْرِيفِ الْجُزْءِ الثَّانِي أَوْ السِّتَّةُ الْأَشْهُرِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ بِتَعْرِيفِهِمَا وَقَالَ اللَّقَانِيِّ، وَقَوْلُهُ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ ضَعِيفٌ وَلِذَلِكَ قِيلَ وَالنَّقْلُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُسْتَحْسَنِ وَعِبَارَةُ مُحَشِّي تت قَوْلُهُ نَحْوَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ فِي الرِّوَايَةِ التَّقْيِيدُ بِالسِّتَّةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ أَوْ قَدْ وَصَلَتْ وَفِي كَلَامِ أَبِي إِسْحَاقَ التُّونِسِيِّ وَلَوْ أَقَامَ سَنَةً أَوْ أَشْهُرًا وَكَذَا فِي عِبَارَةِ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ وَقَدْ نَقَلَ فِي تَوْضِيحِهِ ذَلِكَ عَلَى الصَّوَابِ فَلَعَلَّ أَصْلَهُ نَحْوُ السَّنَةِ أَوْ أَشْهُرٍ فَصَحَّفَ النَّاسِخُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>