للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَقُولِ) وَعِنْدَ ابْنِ زَرْبٍ لَا يَفْسُدُ، وَيُحْكَمُ بِالشَّهْرِ كُلِّهِ كَالْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَالِكٍ فِي الْيَمِينِ، وَبِعِبَارَةٍ، وَتَبِعَ الْمُؤَلِّفُ ابْنَ الْحَاجِبِ وَابْنَ شَاسٍ.

وَقَالَ الصَّفَاقُسِيُّ لَا أَعْلَمُ لَهُمَا فِيهِ سَلَفًا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الَّذِي عَلَيْهِ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَقْضِيهِ فِي وَسَطِهِ، وَمِثْلُهُ الْعَامُ (ص) لَا فِي الْيَوْمِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ أُوفِيك سَلَمَك فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ فِي الْيَوْمِ، وَيُحْمَلُ عَلَى طُلُوعِ فَجْرِهِ

(ص) وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ (ش) هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الرَّابِعُ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطًا بِعَادَةِ بَلَدِ الْعَقْدِ مِنْ كَيْلٍ فِيمَا يُكَالُ كَالْحِنْطَةِ أَوْ وَزْنٍ كَاللَّحْمِ، وَنَحْوِهِ أَوْ عَدَدٍ كَالرُّمَّانِ، وَالتُّفَّاحِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَقَوْلُهُ بِعَادَتِهِ أَيْ عَادَةِ أَهْلِ مَحَلِّهِ أَيْ مَحَلِّ الْعَقْدِ، وَبِعِبَارَةٍ، وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ فِي بَلَدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَيْلٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ (كَالرُّمَّانِ) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِثَالًا لِلْوَزْنِ، وَالْعَدَدِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَلَّاتِ

(ص) وَقِيسَ بِخَيْطٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ إذَا وَقَعَ عَلَى مَا يُعَدُّ فِي الْعَادَةِ كَالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُقَاسَ بِخَيْطٍ، وَيُوضَعَ عِنْدَ أَمِينٍ فَإِنْ ضَاعَ جَرَى عَلَى مَا يَأْتِي فِي الذِّرَاعِ حَيْثُ تَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهُ كَذَا يَنْبَغِي، وَلَا يَتَقَيَّدُ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ فِي الرُّمَّانِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْدُودًا بَلْ، وَلَوْ مَوْزُونًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالصِّغَرِ، وَالْكِبَرِ، وَقَوْلُهُ (وَالْبَيْضِ) عَطْفٌ عَلَى الرُّمَّانِ أَيْ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ عَدَدًا أَيْ وَقِيسَ بِخَيْطٍ فَحَذَفَهُ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ (ص) أَوْ بِحَمْلٍ أَوْ جُرْزَةٍ فِي كَقَصِيلٍ لَا بِفَدَّانٍ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ إذَا وَقَعَ عَلَى مَا يُعَدُّ فِي الْعَادَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطًا، وَعُطِفَ هَذَا عَلَيْهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ إذَا كَانَ فِي مِثْلِ الْقَضْبِ، وَالْقُرْطِ، وَالْبُقُولِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَبْطِهِ أَيْضًا، وَيَكُونُ ضَبْطُهُ بِالْأَحْمَالِ بِأَنْ يُقَاسَ بِحَبْلٍ، وَيُقَالُ أَسْلَمْتُك فِيمَا يَسَعُ هَذَا، وَيُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ أَوْ بِالْجُرُزِ، وَهِيَ الْقَبْضُ، وَالْحُزَمِ، وَالْقَضْبِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ الْعُشْبُ الْيَابِسُ، وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَقْضِبُ أَيْ يُقْطَعُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اشْتِرَاطُ فَدَّادِينَ مَعْرُوفَةٍ بِصِفَةِ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ، وَجَوْدَةٍ أَوْ رَدَاءَةٍ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ، وَلَا يُحَاطُ بِصِفَتِهِ، وَلَا يَكُونُ السَّلَمُ فِي هَذَا إلَّا عَلَى الْأَحْمَالِ، وَالْحُزَمِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي الْقَصِيلِ فَدَادِينَ لَا بُدَّ أَنْ يَحُدَّهُ فَيُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَى السَّلَمِ الْحَالِّ فِي مُعَيَّنٍ (ص) أَوْ بِتَحَرٍّ، وَهَلْ بِقَدْرِ كَذَا أَوْ يَأْتِي بِهِ، وَيَقُولُ كَنَحْوِهِ تَأْوِيلَانِ (ش) عَطْفٌ عَلَى بِعَادَتِهِ فَالتَّحَرِّي جَائِزٌ، وَلَوْ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ لَا عَلَى كَيْلٍ لِئَلَّا يَقْتَضِيَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ جَرَيَانِ الْعَادَةِ قَالَ فِيهَا، وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ، وَزْنًا مَعْرُوفًا وَإِنْ اشْتَرَطَ تَحَرِّيًا مَعْرُوفًا جَازَ إذَا كَانَ لِذَلِكَ قَدْرٌ قَدْ عَرَفُوهُ لِجَوَازِ بَيْعِ اللَّحْمِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ تَحَرِّيًا، وَالْخُبْزِ بِالْخُبْزِ تَحَرِّيًا، وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِي صُورَةِ التَّحَرِّي الْجَائِزَةِ فَقِيلَ هِيَ أَنْ يَقُولَ لَهُ آخُذُ مِنْك كُلَّ يَوْمٍ مَا إذَا تَحَرَّى كَانَ، وَزْنُهُ كَرِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ مَثَلًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ.

وَقَالَ ابْنُ زَرْبٍ مَعْنَاهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ قَدْرًا مِنْ اللَّحْمِ، وَيَقُولُ آخُذُ مِنْك كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ وَقَالَ الصَّفَاقُسِيُّ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ، وَضَمِّ الْقَافِ نِسْبَةً لِصَفَاقُسَ بَلْدَةً بِأَفْرِيقِيَّةَ عَلَى الْبَحْرِ شُرْبُهُمْ مِنْ الْآبَارِ أَفَادَهُ الْقَامُوسُ (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ وَيَقْضِيهِ مِنْ وَسَطِهِ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَيُحْكَمُ بِالشَّهْرِ كُلِّهِ

(قَوْلُهُ بِعَادَتِهِ فِي بَلَدِ الْمُسْلِمِ) أَيْ وَيَكُونُ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ فَوَافَقَ مَا قَبْلَهُ

(قَوْلُهُ وَقِيسَ بِخَيْطٍ) أَيْ اُعْتُبِرَ قِيَاسُهُ بِالْخَيْطِ لَا إنَّهُ يُقَاسُ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ فَحَذَفَهُ مِنْ الثَّانِي إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ النَّقْلُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْبِيضِ قَيْسُهُ بِخَيْطٍ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَفْرَادِهِ كَمَا يُفِيدُهُ مُحَشِّي تت (قَوْلُهُ فَحَذَفَهُ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ إذَا قُيِّدَ بِقَيْدٍ فَإِنَّ الْقَيْدَ يَرْجِعُ لِلْمَعْطُوفِ أَيْضًا بِاتِّفَاقٍ كَذَا قَالَ اللَّقَانِيِّ، وَرُدَّ بِأَنَّ السَّعْدَ ذَكَرَ أَنَّهُ إذَا جَرَى قَيْدٌ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ جَرَيَانُهُ فِي الْمَعْطُوفِ (قَوْلُهُ أَوْ جُرَزَةٍ) بِضَمِّ الْجِيمِ جَمْعُهُ جُرُزٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالرَّاءِ أَوْ بِفَتْحِهَا، وَقَوْلُهُ كَقَصِيلٍ مَا يُقْصَلُ أَيْ يُرْعَى (قَوْلُهُ وَعُطِفَ هَذَا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا يُعَدُّ أَيْ عَلَى صِفَتِهِ، وَهِيَ عَدَدٌ، وَفِيهِ أَنَّ الْأَوْلَى عَطْفُهُ عَلَى بِعَادَةٍ، وَيَكُونُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ أَوْ الْجُرَزَةِ، وَالْعَادَةُ الْجَارِيَةُ بِبَيْعِهِ بِالْفَدَّانِ لَا عِبْرَةَ بِهَا أَوْ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ مِنْ كَيْلٍ، وَتَكُونُ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِحَمْلٍ بِمَعْنَى مِنْ لِأَنَّ الْمَعَاطِيفَ إذَا لَمْ تَكُنْ بِحَرْفٍ مُرَتَّبِ تَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ نَعَمْ يَلْزَمُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَمْلَ وَالْجُرَزَةَ لَيْسَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَادَةِ أَصْلًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَهِيَ الْقَبْضُ) فِعْلٌ جَمْعُ قُبْضَةٍ بِضَمِّ الْقَافِ لِأَنَّ الضَّمَّ لُغَةً (قَوْلُهُ الْعُشْبُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ الْعُشْبُ الْيَابِسُ لَا يُنَاسِبُهُ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ) هَذَا فِي الْمَعْنَى عِلَّةٌ أُخْرَى لَا أَنَّهَا نَفْسُ الْأُولَى، وَلَا بَيَانٌ لَهَا (قَوْلُهُ وَهَلْ يُقَدَّرُ كَذَا) أَيْ وَهَلْ مَعْنَى التَّحَرِّي أَنْ يَقُولَ آخُذُ مِنْك مَا إذَا تَحَرَّى كَانَ مُلْتَبِسًا بِقَدْرِ كَذَا أَيْ آخُذُ مِنْك قَدْرَ كَذَا تَحَرِّيًا لَا تَحْقِيقًا (قَوْلُهُ أَوْ يَأْتِي بِهِ) أَيْ بِالْقَدْرِ لَا قَدْرِ كَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ التَّحَرِّيَ جَائِزٌ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ آلَةِ الْوَزْنِ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا مَعَ عَدَمِ آلَةِ الْوَزْنِ.

(قَوْلُهُ وَزْنًا مَعْرُوفًا) أَيْ كَقِنْطَارَيْنِ مِنْ اللَّحْمِ (قَوْلُهُ تَحَرِّيًا مَعْرُوفًا) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أُسَلِّمُك فِي عَشَرَةِ أَرْطَالِ رُمَّانٍ كُلَّ رُمَّانَةٍ لَوْ تَحَرَّيْت كَانَتْ رِطْلًا فَهَذَا جَائِزٌ إذَا كَانَ لِذَلِكَ الْمُتَحَرِّي قَدْرٌ قَدْ عَرَفُوا وُجُودَهُ، وَتَحَرَّوْا بِقَدْرِهِ (قَوْلُهُ مَا إذَا تَحَرَّى) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَا لَوْ وُزِنَ (قَوْلُهُ كَانَ وَزْنُهُ كَرِطْلٍ) أَيْ آخُذُ مِنْك مِائَةَ رِطْلٍ كُلَّ يَوْمٍ آخُذُ قَدْرًا لَوْ تَحَرَّى لَكَانَ كَذَا وَكَذَا (قَوْلُهُ قَدْرًا مِنْ اللَّحْمِ) أَيْ مَثَلًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بِقَدْرٍ كَحَجَرٍ، وَيَقُولُ أُسَلِّمُك فِي قَدْرِهِ مِنْ اللَّحْمِ وَزْنًا أَوْ جِرْمًا وَإِذَا أَسْلَمَهُ فِي قَدْرِهِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى عِنْدَ حُصُولِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنَّهُ يُمَاثِلُهُ فِي الْوَزْنِ لَا أَنَّهُ يُوزَنُ بِالْفِعْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>