للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (٢-١٦-٤) الجماعة في صلاة الجنازة:

تجب (١) الجماعة في صلاة الجنازة؛ لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاتها جماعة، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي". أخرجه البخاري. (٢)

ويستحب أن يكون عدد المصلين أربعون؛ لما جاء عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس؛ أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب! انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت؛ فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً؛ إلا شفعهم الله فيه". أخرجه مسلم. (٣)

فإن كانوا مئة من المسلمين؛ فإن الله يشفعهم فيه؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيه". أخرجه مسلم. (٤)


(١) "أحكام الجنائز وبدعها" (ص٩٧) .
(٢) حديث صحيح. عن مالك بن الحويرث.
وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، حديث رقم ٦٣١) .
(٣) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، حديث رقم ٩٤٨) .
(٤) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه، حديث رقم ٩٤٧) .

<<  <   >  >>