للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النار) ". قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. أخرجه مسلم.

وفي رواية له: " ... وقه فتنة القبر وعذاب القبر". (١)

المسألة السابعة: التسليم من صلاة الجنازة:

السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين مثل تسليم الصلاة، وله أن يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه، أي ذلك فعل المسلم؛ جاز، والتسليم يكون سراً خفيفاً.

ويدل على ذلك:

ما جاء عن عبد الله بن مسعود؛ قال: " ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة". أخرجه البيهقي. (٢)

وما جاء عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبر عليها أربعاً، وسلم تسليمة واحدة". أخرجه الدارقطني. (٣)


(١) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، حديث رقم ٩٦٣)
فائدة: أورد العلامة الألباني جملة من الأحاديث التي صحت في أدعية الجنازة في كتابه "أحكام الجنائز" (ص١٢٣-١٢٦) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٤/٤٣) .
والحديث حسنه الألباني، ونقل عن النووي أنه قال: " إسناده جيد". انظر: " أحكام الجنائز" (ص١٢٧) .
(٣) حديث حسن.
أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/٧٢) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/٣٦٠) ، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٤/٤٣) .
والحديث حسنه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص١٢٨) .

فائدة: قال الحاكم في "المستدرك" (١/٣٦٠) : " التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وعبد الله ابن عباس وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة؛ أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة".

<<  <   >  >>