للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسائل وأحكام تتعلق بصلاة التطوع

(١-٥) التطوع في البيت أفضل

عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة - قال (يعني: الراوي عن زيد) : حسبت أنه قال: من حصير - في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم؛ جعل يقعد، فخرج إليهم، فقال: " قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة". أخرجه الشيخان. (١)

قلت: والحديث يدل على أن صلاة التطوع في البيت أفضل؛ إلا المكتوبة.

وهذه الأفضلية على الإطلاق، سواء كانت صلاة التطوع مما يشرع له الجماعة في المسجد أم لا؛ كما هو ظاهر الحديث. والله أعلم.

وهو مروي عن ابن عمر وسالم ونافع، وهو قول مالك وأبي يوسف


(١) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الأذان، باب صلاة الليل، حديث رقم ٧٣١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، حديث رقم ٧٨١) . وانظر: " جامع الأصول" (٦/١١٨) .

<<  <   >  >>