للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك؛ إذ ظاهره جواز التطوع على الراحلة مطلقاً في السفر والحضر، وهذا محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبي سعيد الإصطخري من الشافعية ومن وافقهم. (١)

(٧-٥) الجماعة في صلاة التطوع

تشرع الجماعة في صلاة التطوع؛ بشرط أن لا تتخذ عادة راتبة، وفعلها في البيت أفضل.

ومما يدل على ذلك ما يلي:

أ) ما تقدم من مشروعية الجماعة في صلاة قيام الليل. (٢)

ب) وما جاء عن أنس بن مالك؛ أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: " قوموا؛ فلأصل لكم". قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف. متفق عليه. (٣)

قال ابن حجر رحمه الله: " في هذا الحديث من الفوائد ... صلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة؛ فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها" (٤) . اهـ.


(١) انظر: " شرح النووي على صحيح مسلم" (٥/٢١١) ، "فتح الباري" (٢/٥٧٥) .
(٢) انظر: ما سبق (٨-٣)
(٣) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، تحت رقم ٣٨٠) ، ومسلم في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، تحت رقم ٦٥٨) .
(٤) " فتح الباري" (١/٤٩٠)

<<  <   >  >>