للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحديث يدل على مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وفيه دلالة على الوجوب؛ إذ هذا مقتضى الأمر (١) ، لكن صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب الحديث التالي:

ب) عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر، فإن كنت مستيقظة؛ حدثني، وإلا؛ اضطجع حتى يؤذن بالصلاة". أخرجه البخاري (٢) .

فهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك أحياناً الاضطجاع على شقه الأيمن بعد صلاة راتبة الفجر، ولو كان واجباً؛ ما تركه.

ودعوى الخصوصية وغيرها لا تثبت إلا بدليل، والأصل العموم، والعمل بجميع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أولى من العمل ببعض دون بعض.

والحديث يدل على مشروعية الاضطجاع على الجانب الأيمن.

وهل يكون هذا في البيت أو في المسجد؟

حديث أبي هريرة مطلق: فإن صلى راتبة الفجر في المسجد؛ اضطجع في المسجد، وإن صلاها في البيت؛ اضطجع في البيت، لكن لم ينقل عن


(١) وقال به: ابن حزم في "المحلى" (٣/١٩٦) ، والشوكاني في "نيل الأوطار" (٣/٢٩) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب التهجد، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، حديث رقم ١١٦١) .

<<  <   >  >>