للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول: " الوتر حق". أخرجه أحمد وأبو داود. (١)

ج) عن أبي أيوب الأنصاري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس؛ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث؛ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة؛ فليفعل ".

وفي رواية: " الوتر حق، فمن شاء؛ أوتر بسبع؛ ومن شاء؛ أوتر بخمس، ومن شاء؛ أوتر بثلاث، ومن شاء؛ أوتر بواحدة، ومن شاء؛ أومأ إيماء". (٢)


(١) حديث حسن لغيره.
أخرجه أحمد في "المسند" (٤/٢٧٤- الفتح الرباني) ، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، حديث رقم ١٤١٩) ، والحاكم في "المستدرك" (١/٣٠٥) ، وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه، ولم يخرجاه ". اهـ.
=قلت: والذي يظهر في حال أبي المنيب - أحد رواة الحديث - أنه يقبل في المتابعات والشواهد، وقد جاء لهذا المقطع ما يشهد له، أما بقية الحديث - وهو: " فمن لم يوتر؛ فليس منا" -؛ فلا ترتقي إلى الحسن؛ لعدم وجود ما يشهد لها، ولذلك ضعف الألباني هذا الحديث لهذه الزيادة في تحقيقه "للمشكاة" (١/٣٩٩) ، ثم يسر الله لي الوقوف في "مصنف ابن أبي شيبة " (٢/٢٩٧) على شاهد له:
قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن خليل بن مرة، عن معاوية بن مرة، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يوتر فليس منا ".
قلت: وخليل ضعيف يصلح للاعتبار إن شاء الله؛ فهو شاهد لحديث أبي المنيب يرقيه إلى مرتبة الحسن لغيره في المقطع الثاني؛ فالحمد لله على توفيقه.
ومما يشهد للمقطع الذي أوردته في الأصل الحديث التالي.
(٢) حديث صحيح.

أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب حكم الوتر؟ حديث رقم ١٤٢١، ١/٥٣٤- عون) واللفظ له، وأخرجه النسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، ٣/٢٣٨-٢٣٩) والرواية له، وابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، حديث رقم ١١٩٠) ، والطحاوي في "شرح
ص٤٨
معانى الآثار" (١/٢٩١) ، وصححه ابن حبان (٦/١٦٧، ١٧٠-١٧١، حديث رقم ٢٤٠٧ و ٢٤١٠ و ٢٤١١- الإحسان) ، والحاكم في "مستدركه" (١/٣٠٢) .

<<  <   >  >>