للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين (١) ؛ كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة ". أخرجه الترمذي. (٢)

وعن أبي أمامة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة، يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى، كان كأجر حاج أو معتمر؛ تاماً حجته وعمرته". أخرجه الطبراني.

وفي رواية: " من صلى صلاة الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ... " أخرجها الطبراني. (٣)

أما خروج وقتها بالزوال؛ فلأنها صلاة الضحى.

أما وقت الفضيلة فيها؛ فيدل عليه ما جاء عن زيد بن أرقم؛ أنه رأى قوماً


(١) قال الطيبي: " وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول صلاة الضحى". نقله في "تحفة الأحوذي" (١/٤٠٥) .
قلت: وقد قدمت لك ذلك بأبسط من هذه الإشارة؛ فانظر (١-٤ صلاة الإشراق) .
(٢) حديث حسن لغيره.
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) .
والحديث قال عنه الترمذي: " حسن غريب" اهـ، وحسنه بشواهد المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (١/٤٠٦) ، ووافقه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي (٢/٤٨١) ، وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (١/١٨٢) ، وحسنه بشواهده محقق " جامع الأصول" (٩/٤٠١) .
قلت: ومن شواهده الحديث التالي.
(٣) حديث حسن.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨/١٧٤، ١٨١، ٢٠٩) .
والحديث جود إسناده المنذري والهيثمي، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/١٨٩) . وانظر: "مجمع الزوائد" (١٠/١٠٤) .

<<  <   >  >>