للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى: فيه مشروعية صلاة الاستخارة، وفيه ما يشعر بوجوبها. (١)

الثانية: فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر؛ سواء كان عظيماً مهماً أم حقيراً.

قال النووي: " الاستخارة مستحبة في جميع الأمور؛ كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح" (٢) . اهـ.

قلت: وظاهر أن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها.

نعم؛ تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعاً. (٣)

قال ابن حجر: " ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم" (٤) . اهـ.

الثالثة: وفيه أن صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة.

قال النووي: " والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد، وغيرها من النوافل" (٥) . اهـ.

قلت: مراده – والله أعلم – إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة (٦) ، وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة


(١) "نيل الأوطار" (٣/٨٨) ، "تحفة الذاكرين" (ص١٣٤) .
(٢) " الأذكار" (٣/٣٥٥- مع شرح ابن علان) .
(٣) "فتح الباري" (١١/١٨٤)
(٤) ما سبق.
(٥) "الأذكار" (٣/٣٥٤- مع شرح ابن علان)
(٦) ما سبق، وذلك كما قال في "فتح الباري" (١١/١٨٥) : "لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر ". اهـ

<<  <   >  >>