للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف (٢/٢٨٧) :

(وعن سعيد بن المسيب قال: تُوُفِّي أزواج نساؤهم حاجّات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن. رواه سعيد) انتهى.

قال مُخرجُه (٧/٢٠٧- ٢٠٨) :

٢١٣٢ - (أخرجه مالك: (٢/٥٩١ / ٨٨) ، وعنه البيهقي: (٧/٤٣٥) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ".

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر) انتهى.

قال مُقيّدُه:

اللفظ الذي ساقه المصنف عند سعيد بن منصور في " سننه ": (٣/١/٣٥٨/١٣٤٣) .

وروى عبد الرزاق: (٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٥) عن مجاهد عن سعيد قريباً منه.

وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٦) ، عن مجاهد عن عمر نحوه.

وأخرج سعيد: ٠رقم ١٣٤٤) عن عطاء عن عمر نحوه.

<<  <   >  >>