للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف (١/٢٩١) :

(وعن مكحول " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهماً " أخرجه سعيد) انتهى.

قال مخرجُه (٥/٦٥) :

١٢٢٩ - (ضعيف ... إلخ) انتهى. ولم يذكر إسناد سعيد.

قال مُقيّدُه:

رواه سعيد (٢/ل٩٣/أ) (١) ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا أسامة بن زيد عن مكحول فذكره.

وهذا إسناد لا بأس به إلى مكحول، أسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام من قبل حفظه، وثقه العجلي وابن معين في رواية، وضعفه آخرون، وقال غير واحد ليس بحديثه بأس. يعني إن لم يخالف أو يتفرد وقد أخرج له مسلم في الشواهد.

وروى عبد الرزاق (٥/١٨٥) عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس العربي سهمين ... وإسناده صحيح إلى مكحول إن كان أخُذَ عنه.

وله إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في " المراسيل ": (ص٢٢٧) من طريق أبي بشر عن مكحول، ورواه الشافعي، وساق

<<  <   >  >>