للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف (٢/٢٥) :

(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض) انتهى.

قال مُخرجه (٦/٦١) :

١٦١٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه بلفظ الصدقة.

روى عبد الرزاق: (٩/١٢٢) ، ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٨٣، ط الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.

وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض. ورواه الدارقطني في " سننه ": (٤/٢٠٠) ومن طريقه البيهقي: (٦/١٦٢) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه.

" فرغ من أربع من الخلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".

<<  <   >  >>