للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا"، وأخذ بكميه فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صُدْغَيْهِ حتى لم يَبْدُ إلا

وجهه.

قال البيهقي: إسناده ضعيف (١) .

وعياض بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو الفهري (٢) ، من رجال

مسلم، قال أبو حاتم: "ليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في "الثقات وقال الساجي: "روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر"، وقال يحيى بن

معين: "ضعيف الحديث وقال ابن شاهين: "في الثقات وقال أبو صالح: "ثبت له بالمدينة شأن كبير، في حديثه شيء وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال الحافظ في "التقريب": "فيه لين" (٣) .

لكن علة هذا الحديث ابن لَهِيعة، واسمه عبد الله الحضرمي أبو

عبد الرحمن المصري القاضي وهو ثقة فاضل، لكنه كان يحدث من كتبه

فاحترقت، فحدث من حفظه فخلط (٤) .

قال الهيثمي: "وفيه ابن لهِيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح" (٥) .

وقال في موضع آخر: "ابن لَهِيعة حديثه حسن، وفيه ضعف" (٦) .


= إِخْوَانِهِنَّ) ثم قال: (فهي - أي الآية - صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة
زينتها لابن أخيها، فكان الحديث منكرَا من هذه الجهة أيضًا) اهـ من "حجاب المرأة المسلمة" هامش ص (١٨) .
(١) "السنن الكبرى" (٧/ ٨٦) .
(٢) "تهذيب التهذيب" (٨/ ٢٠١) .
(٣) "تقريب التهذيب" (٢/٩٦) .
(٤) فمن حدث عنه قبل احتراق كتبه كالعبادلة وغيرهم فحديثه قوي، ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف، إلا أن يجبره وجه آخر.
(٥) "مجمع الزوائد" (٥/ ١٣٧) ، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، والأوسط) اهـ.
(٦) "السابق" (٥/١٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>