للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فتلوَن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أتشفع في حَدّ من حدود الله؟ "، فقال أسامة: " استغفر لي يا رسول الله "، فلما كان بالعشي، قام فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: " أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة التي سرقت، فقُطِعَتْ يَدُها قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعدُ وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٥٤) .

ومن ذلك أن الله تعالى ذم سخرية بعض النساء من بعض، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا) يسخر (نساء من نساء عسى أن يكن) المسخور بهن (خيرا منهن) يعني من الساخرات بهن، قيل: إنها نزلت لما أتت صفية بنت حيي بن أخطب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (١٥٥) ، قال الحافظ الذهبي رحمه الله: (وفي جامع أبي عيسى، من طريق هاشم بن سعيد الكوفي: حدثنا كنانة: حدثتنا صفية بنت حُيي، قالت: دخل عَلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام، فذكرتُ له ذلك، فقال: "ألا قلتِ: وكيف


(١٥٤) أخرجه البخاري (١٢/٧٦) في الحدود: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، وفي الشهادات، وفي الأنبياء، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المغازي، ومسلم رقم (١٦٨٨) في الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره، والترمذي رقم (١٤٣٠) في الحدود: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وأبو داود رقم (٤٣٧٣) و (٤٣٧٤) في الحدود: باب في الحد يشفع فيه، والنسائي (٨/٧٤- ٧٥) في السارق: باب ما يكون حرزا، وما لا يكون. (١٥٥) انظر: " زاد المسير في علم التفسير" (٧/٤٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>