للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثله، وَمَا يملك الانسان الِانْتِفَاع بِهِ على أَن يكون مثله مَضْمُونا عَلَيْهِ يكون قرضا انْتهى.

وَمثله فِي الْكَافِي.

قَوْله: (وتخفف) قَالَ الْجَوْهَرِي وَقد تخفف مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ.

وَرَدَّهُ الرَّاغِبُ بِأَنَّ الْعَارَ يائي وَالْعَارِية واوي وبالمشتقات يُقَال استعاره مِنْهُ واستعار الشئ على حذف من

قَوْله: (إِعَارَة الشئ قَامُوس) قَالَ فِي الْمنح عَنهُ: أعارة الشئ وأعاره مِنْهُ وعاوره إِيَّاه وتعور واستعار: طلبَهَا، واعتوروا الشئ وتعوروه: تداولوه اهـ.

وَفِي الْمَبْسُوطِ إنَّهَا مِنْ الْعَرِيَّةِ تَمْلِيكُ الثِّمَارِ بِلَا عوض، ورده المطرذي لانه يُقَال استعاره مِنْهُ فأعاره واستعاره الشئ على حذف من، وَالصَّوَاب أَنَّ الْمَنْسُوبَ إلَيْهِ الْعَارَةُ اسْمٌ مِنْ الْإِعَارَةِ، وَيجوز أَن يكون من التعاور التناوب.

قُهُسْتَانِيّ.

قَوْله: (تمْلِيك الْمَنَافِع) أَشَارَ بِهِ إِلَى رد مَا قَالَه الْكَرْخِي من أَنَّهَا إِبَاحَة نفع، وَمَا فِي الْمَتْن مُخْتَار أبي بكر الرَّازِيّ وَهُوَ الصَّحِيح، وَهُوَ قَول عَامَّة أَصْحَابنَا كَمَا فِي الْهِنْدِيَّة عَن السراج وَعَلِيهِ الْمُتُون وَأكْثر الشُّرُوح، وَيشْهد لما فِي الْمَتْن كثير من الاحكام من انْعِقَادهَا بِلَفْظ التَّمْلِيك وَجَوَاز أَن يعير مَالا يخْتَلف بِالْمُسْتَعْملِ، وَلَو كَانَ إِبَاحَة لما جَازَ لَان الْمُبَاح لَهُ لَيْسَ لَهُ أَن يُبِيح لغيره كالمباح لَهُ الطَّعَام لَيْسَ لَهُ أَن يُبِيحُ لِغَيْرِهِ، وَانْعِقَادُهَا بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ اُسْتُعِيرَ للتَّمْلِيك كَمَا فِي الْبَحْر وَإِنَّمَا لَا يفْسد هَذَا التَّمْلِيك الْجَهَالَة لكَونهَا لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازعَة لعدم لُزُومهَا.

كَذَا قَالَ الشارحون، وَالْمُرَادُ بِالْجَهَالَةِ جَهَالَةُ الْمَنَافِعِ الْمُمَلَّكَةِ لَا جَهَالَةُ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ بِدَلِيلِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ

اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ حِمَارًا فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لِي حِمَارَانِ فِي الْإِصْطَبْلِ فَخُذْ أَحَدَهُمَا وَاذْهَبْ بِهِ يضمن إِذا هلك، وَلَو قَالَ لَهُ خُذ أَحدهمَا أَيهمَا شِئْت لَا يضمن كَمَا فِي الْمنح.

قَوْله: (مجَّانا) أَي بِلَا عوض.

قَالَ فِي الْقَامُوس: المجان مَا كَانَ بِلَا بدل.

قَوْله: (لُزُوم الايجاب وَالْقَبُول وَلَو فعلا) أَي كالتعاطي كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ عَلَى الْقَبُولِ.

وَأَمَّا الْإِيجَابُ فَلَا يَصِحُّ بِهِ، وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ قَوْلِ الْمَوْلَى خُذْهُ وَاسْتَخْدِمْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا نَقَلَ عَن الْهِنْدِيَّة ركنها الْإِيجَابُ مِنْ الْمُعِيرِ.

وَأَمَّا الْقَبُولُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ فَلَيْسَ بِشَرْط عِنْد أَصْحَابنَا الثَّلَاثَة اهـ.

أَيْ الْقَبُولُ صَرِيحًا غَيْرُ شَرْطٍ، بِخِلَافِ الْإِيجَابِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي التاترخانية: إِن الاعارة لَا تثبت بِالسُّكُوتِ اهـ.

وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ أَخْذُهَا قَبُولًا.

قَوْله: (وَحكمهَا كَونه أَمَانَة) فَإِن هَلَكت من غير تعد لم يضمن، وَإِن تعدى ضمن بالاجماع وَلَو شَرط الضَّمَان فِي الْعَارِية هَل يَصح.

فالمشايخ مُخْتَلفُونَ فِيهِ.

وَفِي خُلَاصَة الْفَتَاوَى: رجل قَالَ لآخر أعرني فَإِن ضَاعَ فَأَنا لَهُ ضَامِن قَالَ لَا يضمن.

هندية عَن غَايَة الْبَيَان، وَمثله فِي الانقروي عَن الْمُضْمرَات،

قَوْله: (قابلية الْمُسْتَعَار) أَي يُمكن الِانْتِفَاع بالمعار مَعَ بَقَاء عينه، فَلَو أَعَارَهُ مَكِيلًا أَو مَوْزُونا لَا يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ إِلَّا باستهلاكه كَانَ كِنَايَة عَن الْقَرْض.

وَلَا يَصح إِعَارَة الامة للوطئ وَلَا من تَحت وصايته للْخدمَة لعدم قابلية المعار لذَلِك الِانْتِفَاع، لَان الاباحة لَا تجْرِي فِي الْفروج، وَلَا يجوز التَّبَرُّع بمنافع الصَّغِير، وَلم تجْعَل عَارِية الامة نِكَاحا كَمَا جعل فِي عَارِية الْمكيل وَالْمَوْزُون قرضا للمشاكلة بَين الْقَرْض وَالْعَارِية، لَان كلا مِنْهُمَا تبرع غير لَازم لصَاحبه أَن يرجع بِهِ مَتى شَاءَ وَالنِّكَاح لَازم فَلَا ينْعَقد بِلَفْظ مَا يدل على اللُّزُوم، وَمن لَازم النِّكَاح الْبَدَل وَهُوَ الْمهْر.

وَشرط الْعَارِية عدم ذكر الْبَدَل.

قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة: وَمن شرائطها الْعقل، فَلَا تصح الاعارة من الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ الَّذِي لَا يعقل.

وَأما الْبلُوغ فَلَيْسَ بِشَرْط حَتَّى تصح الاعارة من الصَّبِي الْمَأْذُون.

وَمِنْهَا الْقَبْض من الْمُسْتَعِير، وَمِنْهَا أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>