للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْهُ: تحَالفا: تعاهدا وتعاقدا على أَن يكون أَمرهمَا وَاحِدًا فِي النُّصْرَة والحماية، وَلَيْسَ بِمُرَاد هُنَا وَإِنَّمَا المُرَاد حلف الْمُتَعَاقدين عِنْد الِاخْتِلَاف، يُرِيد بِهِ أَن كلا مِنْهُمَا لم يذكر التَّحَالُف بِمَعْنى التقاسم، وَهَذَا اصْطِلَاح جَدِيد من الْفُقَهَاء، وَلَا يذهب عَلَيْك أَن هَذَا غَفلَة عَن دأب أهل اللُّغَة، فَإِنَّهُم يذكرُونَ أصل الْمَادَّة فِي كل كلمة ثمَّ يفرعون عَلَيْهَا المزيدات تَارَة وَلَا يفرعون أُخْرَى، وَهنا كَذَلِك حَيْثُ فرعوا بالمزيد

على الْحلف بِالْكَسْرِ، وَلم يفرعوا بِهِ على الْحلف بِالْفَتْح تدرب كَمَا لَا يخفى.

قَوْله: (ذكر يَمِين الِاثْنَيْنِ) ليناسب الْوَضع الطَّبْع.

قَوْله: (فِي قدر ثمن) دخل فِيهِ رَأس المَال فِي السّلم كَمَا دخل الْمُسلم فِيهِ فِي الْمَبِيع.

بَحر.

قَوْله: (أَو وَصفه) بِأَن ادّعى البَائِع أَنه بِدَرَاهِم رائجة وَادّعى المُشْتَرِي أَنه بِدَرَاهِم فَاسِدَة.

قَوْله: (أَو جنسه) بِأَن ادّعى البَائِع أَنه بِالدَّنَانِيرِ وَالْمُشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ، وَكَذَا لَو اخْتلفَا فِي جنس العقد كَالْهِبَةِ وَالْبيع على الْمُخْتَار فيهمَا.

قَوْله: (أَو فِي قدر مَبِيع) وَلم يتَعَرَّض للِاخْتِلَاف فِي وَصفه أَو جنسه لانه لَا يُوجب التَّحَالُف، بل القَوْل فِيهِ للْبَائِع مَعَ يَمِينه، صرح بالاول فِي الظَّهِيرِيَّة على مَا سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى عِنْد ذكر الشَّارِح لَهُ، وَلم أر من صرح بِالثَّانِي، وَلَكِن يدْخل تَحت الِاخْتِلَاف فِي أصل البيع.

تدبر.

قَوْله: (لانه نور دَعْوَاهُ بِالْحجَّةِ) وَبَقِي فِي الآخر مُجَرّد الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَة أقوى لانها تلْزم الحكم على القَاضِي، بِخِلَاف الدَّعْوَى.

وَفِي الْبَحْر عَن الْمِصْبَاح، الْبُرْهَان: الْحجَّة وإيضاحها.

قيل النُّون زَائِدَة، وَقيل أَصْلِيَّة.

وَحكى الازهري الْقَوْلَيْنِ فَقَالَ فِي بَاب الثلاثي: النُّون زَائِدَة، وَقَوله برهن فلَان مولد، وَالصَّوَاب أَن يُقَال أَبرَأَهُ إِذا جَاءَ بالبرهان كَمَا قَالَ ابْن الاعرابي.

وَقَالَ فِي بَاب الرباعي: برهن: إِذا أَتَى بِحجَّة اهـ.

قَوْله: (وَإِن برهنا فلمثبت الزِّيَادَة) بَائِعا كَانَ أَو مُشْتَريا.

حموي.

إِذْ لَا مُعَارضَة أَي فِي الزِّيَادَة: أَي إِن برهن كل مِنْهُمَا فِي الصُّورَتَيْنِ حكم لمن أثبت الزِّيَادَة، وَهُوَ البَائِع إِن اخْتلفَا فِي قدر الثّمن، وَالْمُشْتَرِي إِن اخْتلفَا فِي قدر الْمَبِيع، هَذَا مُقْتَضى ظَاهر كَلَامه.

وَكَذَا إِذا اخْتلفَا فِي وصف الثّمن أَو جنسه، وَبرهن كل على مَا ادَّعَاهُ حكم لمثبت وصف أَو جنس اقْتضى زِيَادَة، وَهَذَا مُقْتَضى سِيَاق كَلَامه وسياقه أَيْضا حَيْثُ صرح فِي بَيَان اخْتِلَاف الاجل بِأَن التَّحَالُف يجْرِي فِي الِاخْتِلَاف فِي وصف الثّمن أَو جنسه.

تدبر.

قَوْله: (إِذْ الْبَينَات للاثبات) ومثبت الاقل لَا يُعَارض مُثبت الاكثر، ولان النَّافِي مُنكر ويكفيه الْيَمين فَلَا حَاجَة لبينته، بِخِلَاف مدعي الزِّيَادَة لانه مُدع حَقِيقَة، وَلَا يعْطى بِدَعْوَاهُ بِلَا برهَان.

وَفِي الزَّيْلَعِيّ، قَالَ البَائِع بِعْتُك هَذِه الْجَارِيَة بعبدك هَذَا وَقَالَ المُشْتَرِي اشْتَرَيْتهَا مِنْك بِمِائَة دِينَار وَأَقَامَا الْبَيِّنَة، فَبَيِّنَة البَائِع أولى لانها تثبت الْحق لَهُ فِيهِ والاخرى تنفيه، وَالْبَيِّنَة للاثبات دون النَّفْي.

قَوْله: (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا) أَيْ الثَّمَنُ وَالْمَبِيعُ جَمِيعًا بِأَن ادّعى البَائِع أَكثر مِمَّا يَدعِيهِ المُشْتَرِي من الثّمن،

وَادّعى المُشْتَرِي أَكثر مِمَّا يقر البَائِع من الْمَبِيع فِي حَالَة وَاحِدَة، فَبَيِّنَة البَائِع أولى فِي الثّمن، وَبَيِّنَة المُشْتَرِي أولى فِي الْمَبِيع، لَان حجَّة البَائِع فِي الثّمن أَكثر إِثْبَاتًا وَحجَّة المُشْتَرِي فِي الْمَبِيع أَكثر إِثْبَاتًا.

دُرَر.

وَصُورَة فِي الْعِنَايَة بِمَا إِذا قَالَ البَائِع بِعْتُك هَذِه الْجَارِيَة بِمِائَة دِينَار وَقَالَ المُشْتَرِي بعتنيها وَأُخْرَى مَعهَا بِخَمْسِينَ دِينَارا وَأَقَامَا الْبَيِّنَة، فَبَيِّنَة البَائِع أولى فِي الثّمن، وَبَيِّنَة المُشْتَرِي أولى فِي الْمَبِيع نظرا إِلَى إِثْبَات الزِّيَادَة فهما جَمِيعًا للْمُشْتَرِي بِمِائَة دِينَار.

قيل هَذَا قَول أبي حنيفَة آخرا، وَكَانَ يَقُول أَولا وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>