للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق؛ وذلك أن المرأة قبل أن تزوج محرمة الفرج، فلا تحل إلا بما سمى الله - عز وجل - أنها تحل به لا بغيره.

الأم (أيضاً) : الخلاف في طلاق المختلعة

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعة، فقال: إذا طلقت

في العدة لحقها الطلاق، قلت: وحكم الله أنه إنما تطلق الزوجة (أي: وقت بقاء الزوجية) ؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى قال: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

قال: نعم. فقلت له: كتاب اللَّه إذا كان كما زعمنا وزعمت يدل على أنها

ليست بزوجة، وهي خلاف قولكم!

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن

الزبير، رضي اللَّه عنهما، أنهما قالا: في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك، - قال - وأنت تزعم أنك لا تخالف واحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى قول مثله، فخالفت ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما معاً، وآيات من كتاب اللَّه تعالى. . ..

الأم (أيضاً) : اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، فكان هذا عامًّا للأزواج والنساء، لا يخرج منه زوج مسلم حرٌّ ولا عبدٌ، ولا ذمِّي حرٌّ ولا عبدٌ، فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>