للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) الخلاف في اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإنَّما كتبنا في كتابنا: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، كما قلنا في قول اللَّه - عز وجل -، وأن حكم الكتاب والسنة فيه.

فقال بعض من خالفنا: لا يُلاَعَن بين الزوجين أبداً حتى يكونا حرين

مسلمين، ليسا بمحدودين في قذف، ولا واحد منهما، فقلت له: ذكر اللَّه - عز وجل - اللعان بين الأزواج لم يخص واحداً منهم دون غيره.

وما كان عامًّا في كتاب اللَّه تبارك وتعالى فلا نختلف نحن ولا أنت أنه على

العموم كما قلنا.

الأم (أيضاً) : الخلاف فيما يؤتى بالزنا:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاوَر - قال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، وقال: (فَإِن طَلَّقَهَا)

الآية، فملك الرجال الطلاق وجعل على النساء العِدَد، قال: نعم.

الأم (أيضاً) : إباحة الطلاق:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات المتعلقة بإباحة الطلاق -

وقال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، مع ما ذكرته

<<  <  ج: ص:  >  >>