للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعي رحمه اللَّه نهى أبو بكر أن تعفر بهيمة إلا لمأكلة، وأخذ

بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم حتى إن كان علماؤهم ليكرهون للرجل ذبح

الشاة والبقرة ليأكل طائفة ويدع سائرها.

وقال أبو يوسف رحمه اللَّه: قول اللَّه في كتابه أحق أن يتبع، قال اللَّه:

(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ) .

واللينة فيما بلغنا: النخلة. وكل ما قطع من شجرهم وحُرِّق من نخلهم

ومتاعهم، فهو من العون عليهم والقوة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أما كل ما لا روح فيه للعدو، فلا بأس أن يحرقه

المسلمون، ويخربوه بكل وجه؛ لأنه لا يكون معذباً، إنما - يكون - المعذب ما يألم بالعذاب من ذوات الأرواح، قد قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أموال بني النضير، وحرقها، وقطع من أعناب الطائف، وهي آخر غزاة غزاها النبي - صلى الله عليه وسلم -، لقي فيها

حرباً.

أما ذوات الأرواح فإن زُعم أنها قياس على ما لا روح فيه.

فليقل للمسلمين: أن يحرقوها كما لهم أن يحرقوا النخل والبيوت، فإن زعم أن المسلمين ذبحوا ما يذبح منها، فإنما أحِل ذبحها للمنفعة، أن تكون مأكولة.

الأم (أيضاً) قطع أشجار العدو:

قال أبو حنيفة رحمه اللَّه: لا بأس بقطع شجر المشركين ونخيلهم وتحريق

ذلك؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ - يقول: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>