للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح المحدودين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن كن - أي: الزانيات - على الشرك فهن

محرمات على زناة المسلمين وغير زناتهم، وإن كن أسلمن فهن بالإسلام

محرمات على جميع المشركين، لقول الله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الآية.

الأم (أيضاً) : باب (في الحربي يسلم)

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والآية في الممتحنة مثلها، قال الله تعالى:

(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الآية.

فسوَّى بينهما، وكيف فرقتم بينهما؟ - الخطاب هنا: لمن

يحاوره الشَّافِعِي رحمه اللَّه وهو قول ابن شهاب -. ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: هذه الآية في معنى تلك، لا تعدو هاتان الآيتان أن

تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا الزوجين فكان لا يحل للزوج جماع زوجته لاختلاف الدينين، فقد انقطعت العصمة بينهما، أو يكون لا يحل له في تلك الحال، ويتم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدة، ولم يسلم المتخلف عن الإسلام منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>