للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه قول ثان: لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة

العوض، ولو شرط الإمام برد النساء كان الشرط منتقضاً، ومن قال هذا قال: إن شرط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل الحديبية إذا دخل فيه أن يرد من جاءه منهم.

وكان النساء منهم كان شرطاً صحيحاً، فنسخه اللَّه ثم رسوله لأهل الحديبية، ورد عليهم فيما نسخ منه العوض، ولما قضى الله ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ترد النساء، لم يكن لأحدٍ ردهن، ولا عليه عوض فيهن؛ لأن شرط من شرط رد النساء بعد نسخ اللَّه - عز وجل -، ثم رسوله لها باطل، ولا يعطى بالشرط الباطل شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>