للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المنبر وبعد الزوال، لم يكن البيع منهياً عنه، كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر، وأكرهه؛ لأن ذلك الوقت الذي أحب للإمام أن يجلس فيه على المنبر، وكذلك إن أذن مؤذن قبل الزوال، والإمام على المنبر، لم ينه عن البيع، إنما ينهى عن البيع إذا اجتمع - أي: شرطان -:

١ - أن يؤذن بعد الزوال.

٢ - والإمام على المنبر.

الأم (أيضاً) : المشي إلى الجمعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عينية، عن الزهري، عن سالم.

عن أبيه قال: ما سمعت عمر - رضي الله عنه - قط يقرؤها إلا: "فامضوا إلى ذكر الله" الحديث.

ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد اللَّه بن

عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن جده جابر بن عتيك (صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إذا خرجت إلى الجمعة فامشي على هيئتك" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>