للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب الوصية للوارث:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: ما دل على ما وصفتَ من أنه لا

يحكم بالباطن؟

قيل: كتاب اللَّه ثم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ذكر اللَّه تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -:

(إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ)

قرأ إلى: (فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) .

فأقرَّهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتناكحون ويتوارثون ويسهم لهم إذا حضروا القسم ويحكم لهم أحكام المسلمين، وقد أخبر الله تعالى ذكره عن كفرهم، وأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم اتخذوا أيمانهم جُنة من القتل، بإظهار الأيمان على الإيمان.

الأم (أيضاً) : اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي مثل معنى هذا، من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيءِ من حق أخيه فلا يأخده فإنما أقطع له قطعة من النار" الحديث.

فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه يقضي على الظاهر من كلام الخصمين، وإنَّما يحل لهما، ويحرم عليهما فيما بينهما وبين

الله على ما يعلمان، ومن مثل هذا المعنى من كتاب اللَّه، قول اللَّه - عز وجل -: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) إلى قوله: (لَكَاذِبُونَ) الآية.

فحقن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>