للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : الخلاف في الطلاق الثلاث:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال: أنت طالق ألبتة ينوي ثلاثاً فهي ثلاث.

وإن نوى واحدة فواحدة، وإن قال: أنت طالق ينوي بها ثلاثاً فهي ثلاث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أحب أن لا يملك الرجل امرأته، ولا يخيرها، ولا

يخالعها، ولا يجعل إليها طلاقاً بخلع ولا غيره، ولا يوقع عليها طلاقاً إلا طاهراً

قبل جماع، قياساً على الطلقة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تطلق طاهراً، وقال اللَّه - عز وجل -: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الآية.

فإذا كان هذا طلاقاً يوقعه الرجل أو توقعه المرأة

بأمر الرجل فهو كإيقاعه، فلا أحب أن يكون إلَّا وهي طاهر من غير جماع.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: طلقت امرأتي مائة، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -:

"تأخد ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين " الحديث.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن

عطاء وحده - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال:

"وسبعاً وتسعين عدواناً، اتخذت بها آيات الله هزواً، فعاب عليه ابن عباس رضي الله عنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>