للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية.

قال: - ابن عباس - أن تبذو على أهل زوجها، فإن بذت فقد حل إخراجها، قال - أي: المحاور -: هذا تأويل قد

يحتمل ما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ويحتمل غيره، أن تكون الفاحشة خروجها، وإن تكون الفاحشة أن تخرج للحد.

قال: فقلت له (أي: الشَّافِعِي) :

فإذا احتملت الآية ما وصفت، فأي المعاني أولى بها؟

قال: معنى ما وافقته السنة، فقلت فقد ذكرت لك السنة في فاطمة، فأوجَدتك ما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.

الأم (أيضاً) : مُقَام المتوفي عنها، والمطلقاة في بيتها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى في المطلقات:

(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية، فكانت هذه الآية في المطلقات، وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة.

فاحتملت أن تكون: في فَرضِ السكنى للمطلقات، ومَنع إخراجهن تدل

على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن؛ لأنهن في

معناهن في العدة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن على المتوفى عنها، أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>