للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فذكر اللَّه - عز وجل - المطلقات جملة لم يخصص منهن مطلقة دون مطلقة، فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن، وحرم عليهم أن يخرجوهن، وعليهن أن يخرجن إلا أن - يأتين - بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن، فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويحتمل أمر اللَّه - عز وجل - بإسكانهن وأن لا يخرجن، ولا يخرجن مع ما وصفت أن لا يخرجن بحال ليلاً ولا نهاراً، ولا لمعنى إلا معنى عذر.

وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهب، فقال: لا

يخرجن ليلاً ولا نهاراً بحال إلا من عذر.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو فعلت هذا كان أحب إليَّ، وكان احتياطاً لا

يبقى في القلب معه شيء.

الأم (أيضاً) : الإجارات:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأجارات أصول في أنفسها، بيوع على وجهها.

وهذا كله جائز، قال الله تبارك وتعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته.

وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في مثل معناه، وأحرى أن يكون أبين منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>