للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سورة التحريم]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)

الأم: الحجة في ألبتة وما أشبهها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)

فلما لم يُرد الزوج بتحريم امرأته طلاقاً كان أوقع التحريم على فرج

مباح له، لم يحرم بتحريمه، فلزمته كفارة فيه، كما لزم من حرّم أمته كفارة فيها، ولم تحرم عليه لتحريمه؛ لأنهما معاً تحريم لفرجين لم يقع بواحد منهما طلاق.

ولو قال: كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله، كفَّر عن

امرأته والجواري كفَّارة كفَّارة إذا لم يرد طلاق المرأة.

ولو قال: مالي على حرام لا يريد امرأته ولا جواريه لم يكن عليه كفَّارة.

ولم يحرم عليه ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>