للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أو لم يأذن له.

لأن الله تعالى إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يكون مالكاً بحال.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣)

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في القضايا والشهادات:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فيما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد -

وذكر عدة آيات تتعلق بالشهود والشهادة ومنها -:

وقال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الذي أحفظه عن كل من سمعت منه - من أهل

العلم في هذه الآيات - أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة، وأن فرضاً عليه أن

يقوم بها على والديه، وولده، والقريب والبعيد، وللبغيض (البعيد والقريب) ، ولا يكتم عن أحدٍ، ولا يحابى بها، ولا يمنعها أحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>