للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها:

إئك على لكريمة، وإني فيك لراغب، فإنّ اللَّه لسائق إليك خيراً ورزقاً، ونحو هذا من القول.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: كتاب اللَّه يدل على أنَّ التعريض في العدّة جائز، لما

وقع عليه اسم التعريض، إلا ما نهى الله - عز وجل - عنه من السر، وقد ذكر القاسم بعضه، والتعريض كثير واسع جائز كله، وهو خلاف التصريح؛ وهو ما يعرض به الرجل للمرأة، مما يدلّها على أنَّه أراد به خطبتها بغير تصريح، والسر الذي نهى الله عنه - واللَّه أعلم - يجمع بين أمرين، أنَّه ئصريح، والتصريح خلاف التعريض، وتصريح بحماع وهذا كأقبح التصريح.

فإن قال قائل: ما دل على أن السر الجماع؟

قيل: فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح التعريض، والتعريض عند

أهل العلم جائز سراً وعلانية، فإذا كان هذا فلا يجوز أن يتوهم أن السرَّ سر

التعريض، ولا بدّ من معنى غيره، وذلك من معنى غيره، وذلك المعنى:

الجماع. . . ثم ذكر بيتي امرؤ القيس وبيت جرير.

وقد سبق ذكرهم في الفقرة السابقة مع التعليق من الشَّافِعِي رحمه الله بعد

الأبيات الذكورة.

الأم (أيضاً) : الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى ذكره في التوفى - عنها زوجها -، في

قوله: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) الآية.

حتى تنقضي عدّتها فيحلّ نكاحها. ..

ثم ذكر حديث ركانة، وعدة آثار في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>