للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لأنَّه قال:

(الذي بيده عقدة النكاح: الز وج) .

وأخبرنا ابن أبي فديك، أخبرنا سعيد بن سالم، عن عبد اللَّه بن جعفر بن

المِسْوَر، عن واصل بن أبي سعيد، عن محمد بن جبير بن مطعمٍ، عن أبيه لأنه

تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له: في ذلك، فقال: أنا أولى بالعفو. الحديث.

أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: الذي بيده عقدة

النكاح: الز وج الحديث.

أخبرنا سعيد، عن ابن جريج لأنَّه بلغه عن ابن المسيب لأنَّه قال: هو

الزوج. الحديث.

الأم (أيضاً) : الخلاف في اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قول الله - عزَّ وجلَّ:

(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية.

فزعمنا نحن وأنتم: أنها على الأزواج عامة، كانوا مماليك، أو أحراراً، عندهم مملوكة، أو حرة، أو ذمية.

الأم (أيضاً) : باب إلا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث

ابن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>