للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا مسلم، وسعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، أن أباه كان

يقول: تقضى حجة الصغير عنه حتى يعقل، فإذا عقل وجبت عليه حجة لابد

منها، والعبد كذلك أيضاً، قالا: أي مسلم وسعيد - وأخبرنا ابن جريج، أن قولهم هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا عقل الصي: إذا احتلم - والله أعلم -.

الأم (أيضاً) : باب (الاستطاعة بنفسه وغيره) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخثعمية بالحج عن أبيها.

دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قول الله: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، على معنيين:

أحدهما: أن يستطيعه بنفسه وماله.

والآخر: أن يعجز عنه بنفسه بعارض: (كبر، أو سقم، أو فطرة خِلقةِ، لا

يقدر معها على الثبوت على المركب) ، ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنه، إما بشيء يعطيه إياه وهو واجد له، واما بغير شيء فيجب عليه أن يعطى إذا وجد، أو يأمر إن أطيع، وهذه إحدى الاستطاعتين.

وجماع الطاعة التي توجب الحج وتفريعها اثنان:

أحدهما: أن يأمر فيُطَاع بلا مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>