للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحتم، فيكون فرضاً لا في تركه كقول اللَّه - عز وجل -: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية.

الأم (أيضاً) : باب الدعوى في البيوع:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي النكاح الفاسد كانت الأمَة والحرَّة

مستويتين، حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ قال: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) الآية، فلم تحل أمَة ولا حرَّة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بصداق، فإذا كانتا مجتمعتين في النكاح الصحيح، والنكاح الفاسد، ثم جعلنا

الخطأ في الحرَّة والاغتصاب بصداق، كما جعلناه في الصحيح، فكذلك الأمَة في كلَ واحد منهما، فمن فرَّق بينهما فقد فرَّق بين ما جمع اللَّه - عز وجل -، بينه وبين ما هو قياس على ما جمع اللَّه تبارك وتعالى بينه في المهر.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصداق) :

قال الربيع: سألت الشَّافِعِي عن أقلِّ ما يجوز من الصداق؟

فقال الشَّافِعِي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان، فما تراضى به الأهلون

في الصداق مما له قيمة فهو جائز، كما تراضى به التبايعان مما له قيمة جاز.

الأم (أيضاً) : جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)

إلى قوله: (هَنِيئًا مَرِيئًا) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>