للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا لو أوصى بحبل أو أوصى لِحَبَل، أو كان الوارث أو الموصى له

غائباً، ولا يعطى إلا بيقين.

الأم (أيضاً) : باب (ردِّ المواريث) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عزَّ اسمه: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية.

فهذه الآية - وغيرها - في المواريث كلّها تدلُّ على: أنَّ الله - عز وجل - انتهى بمن سَمَّى له فريضة إلى شيء، فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى اللَّه به إلى شيءِ غير ما انتهى به، ولا ينقصه.

فبذلك قلنا: لا يجوز ردُّ المواريث. . . إلى أن قال: والقرآن - إن شاء اللَّه تعالى - يدل على هذا، وهو قول زيد بن ثابت، وقول الأكئر مما لقيت من أصحابنا.

الأم (أيضاً) : باب (ما نسخ من الوصايا) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) الآية.

أخبرنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد رحمه اللَّه، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:

" لا وصيهْ لوارث" الحديث.

وما وصفت من أنَّ الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن لا وصية لوارث، مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا كانت الوصايا لمن أمر اللَّه تعالى ذكره بالوصية

منسوخة بآي المواريث، وكانت السنة تدل على أنها لا تجوز لوارث، وتدلُّ على أنها تجوز لغير قرابة، دلَّ ذلك على نسخ الوصايا للورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>