للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخوات: من ولد أبيه لصلبه، أو أفه نفسها.

وعماته: من ولد جده الأدنى أو الأقصى، ومن فوقهما من أجداده.

وخالاته: من ولدته أم أمه، وأمها، ومن فوقهما من جداته من قِبَلها.

وبنات الأخ: كل ما ولد الأخ لأبيه، أو لأمه، أو لهما، من ولدٍ ولدته

والدته فكلهم بنو أخيه، وإن تسفلوا.

وهكذا بنات الأخت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو شرب غلام وجارية لبن بهيمه من (شاة، أو

بقرة، أو ناقة) ، لم يكن هذا رضاع، إنما هذا كالطعام والشراب، ولا يكون محرِّماً بين من شربه، إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم.

وقال تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: حرَّم اللَّه تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل

تحريمها معنيين:

أحدهما: إذ ذكر اللَّه تحريم الأم والأخت من الرضاعة، فأقامهما في

التحريم مقام الأم والأخت من النسب، أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام

النسب، فما حَرُم بالنسب، حَرُم بالرضاع مثله، وبهذا نقول، بدلالة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقياس على القرآن.

الآخر: أن يحرم من الرضاع الأم والأخت، ولا يحرم سواهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>