للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : الغصب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ، فلم أعلم أحداً من

المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحدٍ أن يملك شيئاً إلا أن يشاء أن يملكه، إلا الميراث فإن اللَّه - عز وجل - نقل ملك الأحياء إذا ماتوا إلى من وَرَّثهم إياه، شاؤوا أو أبوا.

الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الآية، وقال عزَّ وجلَّ: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) .

فكانت الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كلّه، إلا أن تكون دلالة من

رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أو في إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد اللَّه، تخصّ تحريم بيع دون بيع، فنصير إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه؛ لأنَّه المبين عن الله - عز وجل -

معنى ما أراد اللَّه خاصّا وعاماً، ووجدنا الدلالة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريم شيئين:

أحدهما: التفاضل في النقد، والآخر: النسيئة كلّها.

وما سوى هذا فعلى أصل الآيتين من إحلال اللَّه - عز وجل -.

الرسالة: باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أَوحى إليه. .) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومنهم من قال: لم يَسُن - النبي - صلى الله عليه وسلم - سنَّة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها، على أصل جُملَة

<<  <  ج: ص:  >  >>