للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كله، ودلَّت على ذلك سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع دلالة كتاب اللَّه - عز وجل -، فإذا ذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة، ولم يذكر على واحد منها قضاء.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ورويت أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف حديث صالح بن خوات أوفَق ما يثبت منها لظاهر كتاب اللَّه - عز وجل فقلنا به.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا صلى بهم صلاة الخوف، صلّى كما وصفت

بدلالة القرآن، ثم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الأم (أيضاً) : كم قدر من يصلِّي مع الإمام صلاة الخوف ":

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا كانت مع الإمام في صلاة الخوف طائفة -

والطائفة: ثلاثة فأكثر - أو حرسته طائفة - والطائفة ثلاثة فأكثر - لم أكره ذلك له، غير أني أحبّ أن يحرسه من يمنع مثله إن أريد.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسواء في هذا كثر من معه أو قل. . . فإن حرسه

أقل من ثلاثة، أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة، كرهت ذلك له؛ لأن أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال؛ لأن ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد - إن شاء اللَّه -.

الأم (أيضاً) : أخذ السلاح في صلاة الخوف:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أجيز له وضع السلاح كلّه في صلاة الخوف.

إلا أن يكون مريضاً يشق عليه حمل السلاح، أو يكون به أذى من مطر، فإنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>