للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تعالى:

(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية.

فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص، فسمعت من أرضى علمه بالقرآن، يزعم أنَّها نزلت في القائمين من النوم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأحسب ما قال كما قال؛ لأن في السُنة دليلاً على

أنّ يتوضأ من قام من نومه، أخبرنا سفيان، عن الزهري، - عن أبي سلمة -،عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده" الحديث.

أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده، قبل أن يدخلها في وضوءه، فإنه لا يدرى أين باتت يده" الحديث.

أخبرنا سفيان قال، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى

يغسلها ثلاثاً، فإئه لا يدري أين باتت يده" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>