للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فتعد هذا خلافاً للقرآن؟

قلت: لا تخالف سنة لرسول اللَّه كتاب اللَّه بحال.

قال: فما معنى هذا عندك؟

قلت: معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين الماء من لا خُفي عليه لَبِسَهُما كامِلَ الطهارة.

قال: أو يجوز هذا في اللسان؟

قلت: نعم، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من

هو على وضوء، فلا يكون المراد بالوضوء، استدلالاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاتين وصلوات بوضوء واحد.

فكذلك دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمسح، أنه قصد بالفرض في غسل القدمين، من لا خُفَّيْ عليه، لَبِسَهُما كامِلَ الطهارة.

اختلاف الحديث (أيضاً) : باب (المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما) :

حدثنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي: نحن نقرأ آية الوضوء: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.

بنصب (أَرْجُلَكُمْ)

على معنى فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم وأَرْجُلَكُمْ، وامسحوا برؤوسكم، وعلى ذلك عندنا دلالة السنة - واللَّه أعلم -.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والكعبان اللذان أمِر بغسلهما، ما أشرف من مجمع

مفصل الساق والقدم، والعرب تسمى كُل ما أشرف واجتمع كعباً حتى تقول: كعب سمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>