للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا قود؟

قيل: من قول الله جل ثناؤه: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)

ومن الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن العفو عن القصاص كفارة: أو قال شيئاً يرغب به في العفو عنه.

فإن قال قائل: فإنَّما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من قُتل له قتيل فأهله بين خِيرَتين إن أحبُّوا فالقود، وإن أحبُّوا فالعقل" الحديث.

قيل له: نعم، هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالديّة، والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل، إنَّما هو ترك له كما قال - أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به" الحديث.

ليس، أن ليس له تركه؛ ولا ترك شيء يوجب له، إنَّما يقال هو له، وكلّ ما قيل له أخْذه فله تركه.

مختصر المزني: باب (الخلاف في قتل المؤمن بالكافر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أيْ: للمحاور - فليس في المسلم يقتل

المستأمن علَّة، فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له، ولا ولي له غيره، يطلب

القود؟

قال: هذا حربي.

قلت: وهل كان الذميّ إلا حربياً فأعطى الجزية فحَرُم دمه، وكان هذا

حربياً فطلب الأمان فحَرُم دمه؟

قال آخر منهم: يقتل المسلم بالكافر؛ لأنّ الله - عز وجل - قال: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

قلت له: أخبرنا الله - عز وجل - أنه كتب عليهم في التوراة

هذا الحكم، أفحكم هو بيننا؟

قال: نعم.

قلت: أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة،

<<  <  ج: ص:  >  >>