للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله شروطهم فيها، وأبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبطال اللَّه إياها، وهي: أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبله، ثم ألقح فأنتج منه، هو حام، أي: حمى ظهره، فيُحرّم ركوبه، ويجعل ذلك شبيهاً بالعتق له، ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا، ويقول لعبده: أنت حر سائبة، لا يكون لي ولاؤك، ولا علي عَقَلُك.

قال: فهل قيل في السائبة غير هذا؟

فقلت: نعم، قيل: إنه أيضاً في البهائم:

قد سيَّبتك.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلما كان العتق لا يقع على البهائم، ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه، وأثبت العتق وجعل الولاء لمن أعتق السائبة، وحكم له بمثل حكم النسب، ولم يحبس أهل الجاهلية - علمته - داراً ولا أرضاً تبرراً بحبسها، وإنما حبس أهل الإسلام.

الأم (أيضاً) : باب (المواريث) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: كان أهل الجاهلية يُبحرون البحيرة، وُيسيبون السائبة، وُيوصلون الوصيلة، وُيعفون الحام، وهذه من الإبل والغنم، فكانوا يقولون في الحام: إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين، وقيل: نتج له عشرة (حام) ، أي: حمى ظهره فلا يحلُّ أن يركب.

ويقولون في الوصيلة: هي من الغنم إذا وصلت بطوناً توماً، ونتج

نتاجها، فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>