للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثله، ولم نعلم المسلمين إلا سووا بين الفارسين، حتى قالوا: لو كان فارس

أعظم الناس غناء، وآخر جبان سووا بينهما، وكذلك قالوا في الرَّجَّالة.

الأم (أيضاً) : جماع سنن قَسْمِ الغنيمة والفيء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية.

وقال اللَّه تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى)

وقال تعالى: (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس

من جميعهما لمن سماه اللَّه تعالى له، ومن سماه اللَّه - عز وجل - له - في الآيتين معاً -

سواء مجتمعين غير متفرقين.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس، بما بيَّن

الله - عز وجل - على لسان نبيه، وفي فعله، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة.

والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير.

والفيء: وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

فكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قرى عُرَينَة - التي أفاءها اللَّه عليه - أن أربعة أخماسها لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - خاصة، دون المسلمين، يضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث

أراه اللَّه - عز وجل -.

<<  <  ج: ص:  >  >>