للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقَدرِ ما كانوا يأخذون في

زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ليس ذلك له، قد علم الله أن يستغنموا القليل والكثير، فإذا بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لهم أربعة أخماس فسواء قلَّت أو كثرت، أو قلوا أو كثروا، أو

استغنوا أو افتقروا.

قلتُ: فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى؟!.

الأم (أيضاً) : الخمس فيما لم يوجف عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال لي قائل: قد احتججتَ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى سهم ذي القربى، عام خيبر ذوي القربى، وخيبر مما أوجف عليه، فكيف زعمت أن الخمس لهم مما لم يوجف عليه؟

فقلت له: وجدت المالين أخذا من المشركين.

وخولهما بعض أهل دين اللَّه - عز وجل -، ووجدتُ الله تبارك وتعالى اسمه، حكم في خمس الغنيمة بأنه على خمسة؛ لأن قول الله تبارك وتعالى: (لِلَّهِ) الآية، مفتاح كلام كل شيء، وله الأمر من قبل ومن بعد، فأنفذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذوي القربى حقهم، فلا يُشك أنه قد أنفذ لليتامى، والمساكين، وابن السبيل حقهم، وأنه قد

انتهى إلى كل ما أمره الله - عزَّ وجلَّ به.

قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه: قلت: لما احتمل قول عمر أن يكون الكل

لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن تكون الأربعة الأخماس التي كانت تكون للمسلمين، فيما أوجف عليه لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دون الخمس، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيها مقام

المسلمين، استدللنا بقول الله - عزَّ وجلَّ في الحشر:

(فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)

على أن لهم الخمس، وأن الخمس إذا كان لهم، ولا يشك أن

<<  <  ج: ص:  >  >>