للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي إذا بلغه حلت فيه الزكاة، لماذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة، ومواقيت الزكاة، وما قدرها، فمنها خمس، ومنها عشر، ومنها نصف العشر، ومنها ربع العشر، ومنها بعدد يختلف.

الأم (أيضاً) : قسم الصدقات الثاني:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله - عزَّ وجلَّ لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)

ففي هذه الآية دلالة على ما وصفت، من أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله - عزَّ وجلَّ عليهم، ولا لمن وليهم ترك ذلك لهم، ولا عليهم.

أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، قال: لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر

رضي اللَّه عنهما أخذا الصدقة مُثناة، ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب

والجدب، والسِّمن والعجف، ولا يُضمنانها أهلها، ولا يؤخرانها عن كل عام؛ لأن أخذها في كل عام سُنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولم نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرها عامًّا لا يأخذها فيه.

وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -:

"لو مئعوئي عَناقا مما أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

لقاتلتهم عليها، لا تفرقوا بين ما جمع الله" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة؛ لأن

الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين، والدعاء بالأجر والبركة، وإذا أخذ - أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>