للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنكاح، أو عتقٍ أو طلاق، أو إحداث واحد من هذا وهو مكره، فأي هذا

أحدث وهو مكره، لم يلزمه.

الأم (أيضاً) : فرض الهجرة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولما فرض الله - عزَّ وجلَّ الجهاد على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وجاهد المشركين بعد إذ كان أباحه، وأثخن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أهل مكة، ورأوا كثرة من

دخل في دين اللَّه - عز وجل -، اشتدوا على من أسلم منهم، ففتنوهم عن دينهم، أو من فتنوا منهم، فعذر اللَّه من لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) الآية، وبعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إن الله جعل لكم مخرجاً ".

الأم (أيضاً) : أصل نقض الصلح فيما لا يجوز

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن ذهب ذاهب إلى: ردَّ أبي جندل بن سهيل إلى

أبيه، وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم - أي: من شروط صلح الحديبية - قيل له: آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم، وأحرص على سلامتهم، وأهلهم كانوا سَيَقُونهم بأنفسهم مما يؤذيهم، فضلاً على أن يكونوا متهمين على أن ينالوهم بتلف، أو أمر لا يحملونه من عذاب وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين آبائهم، فكانوا يئشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام، وقد وضع الله - عز وجل - عنهم المأثم في الإكراه، فقال: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>