للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (٥٥)

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولله - عز وجل - كتب نزلت قبل نزول القرآن، المعروف منها - عند العامة - التوراة والإنجيل.

وقد أخبر اللَّه - عز وجل - أنه: أنزل غيرهما، فقال: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) .

وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم، وذكَرَ زبور داود فقال:

(وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦) .

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ)

الأم: اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكانت هذه أحكاماً وجبت باللعان، ليست

باللعان بعينه، فالقول فيها واحد من قولين:

أحدهما: أني سمعت من أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه لم يقض فيها

ولا غيرها إلا بأمر اللَّه تبارك وتعالى، قال: فأمْرُ الله إياه وجهان:

<<  <  ج: ص:  >  >>