للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولجاز ردُّ كل حديث عن رسول اللَّه بأن يقال: لم يقله، إذا لم يجده مثل التنزيل، وجاز رد السنة بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبداً إلا موافقة له، إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل، وإن كان محتملاً أن يخالفه من وجه، وكتاب اللَّه وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول، وموافقة ما قلنا.

الرسالة: باب (العلل في الأحاديث) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور) لو جاز أن تترك سنة مما

ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من المسح على

الخفين، وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، وإحلال أن يُجمع بين المرأة وعمتها

وخالتها، وإباحة كل ذي ناب من السباع، وغير ذلك.

ولجاز أن يقال: إنما سنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجم على الثيب حتى نزلت عليه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية، فيجلد البكر والثيب، ولا نرجمه.

فمن قال هذا كان مُعَطِّلاً لعامة سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا القول جهل ممن قاله.

الرسالة (أيضاً) : وجه آخر (من الناسخ والمنسوخ) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيتين / ١٥ و ١٦ من سورة النساء، فكان حدُّ الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى، حتى أنزل اللَّه على رسوله حد الزنا، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية، وقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>