للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (دعوى الولد) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - نعم، زعم بعض أهل

التفسير: أن قول اللَّه - عز وجل -: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) الآية.

ما جعل اللَّه لرجل من أبوين في الإسلام، واستدل بسياق الآية قول اللَّه - عز وجل -: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) الآية.

قال - أي: المحاور -: فتحتمل هذه الآية معنى غير هذا؟

قلنا: نعم، زعم بعض أهل التفسير: أن معناها غير هذا، قال: فلك به حجة تثبت.

قلنا: أما حتى نستطيع أن نقول هو هكذا غير شك، فلا؛ لأنه محتمل غيره، ولم يقل هذا أحد يلزم قوله.

ولكنه إذا كان يحتمل، وكان معنى الإجماع أن الابن إذا ورث ميراث ابن كامل، فكذلك يرثه الأب ميراث أب كامل، لم يستقم فيه إلا هذا القول.

الأم (أيضاً) : باب (المواريث) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في زيد بن حارثة - رضي الله عنه -:

(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) الآية

فنسب الموالي نسبين:

أحدهما: إلى الآباء.

والآخر: إلى الولاء، وجعل الولاء بالنعمة.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله.

ما كان من شرط ليس في كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>